كثيرا ما نسمع مصطلح الغاية تبرر الوسيلة ولكن هل هو صحيح؟ هل فعلا الغاية تبرر الوسيلة؟
سوف نقوم في هذا المقال بتوضيح ماهي الغاية وما هي الوسيلة وهل فعلا الغاية تبرر الوسيلة أم لا؟
ما هي الغاية: الغاية هي الأهداف المخطط لها مسبقا التي يسعى الفرد من أجل تحقيقها والوصول إليها، وهذه الأهداف يمكن أن تكون أهداف شخصية تخص الشخص نفسه أو أهداف مؤسسية تخص شركة ما ينتمي إليها أو مؤسسة كبيرة تضع لنفسها خطط مستقبلية تهدف لتحقيقها.
ماهي الوسيلة: هي الأداة أو الممكنات المتاحة والمتوافرة لدى الأشخاص لتحقيق غاياتهم، ومن هذه الوسائل الأفكار والإمكانيات المادية والقدرات العقلية والأشياء المتوافرة.
إذن هل الغاية تبرر الوسيلة؟ حسب المقولة المشهورة بأن الغاية تبرر الوسيلة:
الغاية أو الهدف أمر مشروع لكل إنسان لكن الوسيلة يجب أن تكون وسيلة مشروعه وإنسانية وخالية من التعرض لكرامة الإنسان ووجوده.
كمثال: لو أراد إنسان أن يقتل إن إنسانا أخر فأن ذلك يكون مشروعا حسب المقولة المشروعة بأن الغاية تبرر الوسيلة بالطبع لا لأن ذلك يهدد حياة الوجود الإنساني ويعرضه للفناء.
لذلك الغاية لا تبرر الوسيلة في جميع الأحوال إلا إذا كانت هذه الطرق مشروعة.
أيعقل أن يترك المرء لاختيار أية وسيلة يريدها دون أن يضع لها معايير تحفظ المجتمع من الدمار والقتل والتفكك والفساد، فتصبح الحياة مليئة بالفوضى بعيدة كل البعد عن النظام الذي يحفظ الأمن والأمان، كيف لحياة أن تقوم على قاعدة تسلب الأمن والأمان من الحياة اليومية.
وقد يرى البعض أن كلمة الغاية تبرر الوسيلة أنها هي نفسها الضرورات تبيح المحظورات، لكن بالطبع هناك اختلاف كلي كبير بينهم، فمثلا عندما كان الإسلام غير مرغوب في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يعذبون المسلمين حينها، كان هنا من يكفر أمام المشركين لكي يحافظ على نفسه وحياته فأنه ليس أثم ومن هنا يجيز الإسلام أن الغاية تبرر الوسيلة، إن كانت هذه الغاية تضر على حياة الأنسان وتمس كرامته فان الوسيلة مشروعة.
هناك حالات أخرى أجاز فيها الشرع ارتكاب المحظور، من أهمها وأشملها حالة تعارض المصالح والمفاسد، بحيث لا يمكن تحقيق المصلحة العليا إلا بتفويت المصلحة الصغرى ولا يمكن تجنب المفسدة الكبرى إلا بارتكاب المفسدة الدنيا، ففي هذه الحالة تفوت المصلحة الصغرى، وترتكب المفسدة الدنيا ويرتفع الحرج الشرعي طلبا لما هو أهم.
مثال: ما فعله الخضر عليه السلام عندما خرق السفينة؛ فقد كان في خرقه لها ضرر، ولكنه فعل ذلك ليمنع ضررا أشد.
وفي الختام تحت أي ظرف وفي أي وقت الغاية لا تبرر الوسيلة للوصول إلى قمة المجد على أكتاف الضعفاء من الناس والمعوزين الذين يرضون بالفتات. وهذه النظرية تتعارض مع القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات.
ذات صلة: